المادة 2 من تعليمات الاعتراض على قرارات وإجراءات الرقابة والتفتيش المتخذة من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 1 لسنة 2021
الباب الأول
الهدف
تهدف هذه التعليمات إلى إتاحة الفرصة للقائم على النشاط الاقتصادي للاعتراض على الممارسات والإجراءات والقرارات المتخذة بحقه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026