التعليمات
تعليمات الاعتراض الالكتروني على بيانات الإشهار رقم 0 لسنة 2020
6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات الاعتراض الالكتروني على بيانات الإشهار) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيث وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في المادة (2) من قانون الاعسار او نظام الإعسار الساري المفعول او كما يلي ما لم تدل القرينة على غير ذلك …
- المادة 3يقدم الاعتراض الى المسجل خلال مدة لا تزيد على (6) ايام عمل من تاريخ نشر بيانات الإشهار على الموقع الالكتروني .
- المادة 4يقدم طلب الاعتراض على بيانات الإشهار من خلال الموقع الالكتروني على ان يتضمن الاعتراض البيانات التالية : تاريخ الاعتراض اسم الشخص مقدم الاعتراض وصفته اسباب الاعتراض بيانات…
- المادة 5يقوم المسجل بالنظر بالاعتراض خلال مدة اسبوع من تاريخ تقديمه ، والتنسيب للمراقب بإجراء اللازم ، وعلى المراقب إصدار قراره بشأن الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ …
- المادة 6يبلغ قرار المراقب الكترونيا للمعترض من خلال الموقع الالكتروني ويكون قراره بهذا الشأن قطعيا.