المادة 3 من تعليمات الاعتراض الالكتروني على بيانات الإشهار رقم 0 لسنة 2020

يقدم الاعتراض الى المسجل خلال مدة لا تزيد على (6) ايام عمل من تاريخ نشر بيانات الإشهار على الموقع الالكتروني .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك