المادة 4 من تعليمات الاعتراض الالكتروني على بيانات الإشهار رقم 0 لسنة 2020
يقدم طلب الاعتراض على بيانات الإشهار من خلال الموقع الالكتروني على ان يتضمن الاعتراض البيانات التالية :
تاريخ الاعتراض
اسم الشخص مقدم الاعتراض وصفته
اسباب الاعتراض
بيانات الإشهار المعترض عليها
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026