المادة 2 من تعليمات الاعتراض الالكتروني على بيانات الإشهار رقم 0 لسنة 2020

يكون للكلمات التالية حيث وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في المادة (2) من قانون الاعسار او نظام الإعسار الساري المفعول او كما يلي ما لم تدل القرينة على غير ذلك : القانون : قانون الإعسار رقم (21) لسنة 2018 النظام : نظام الإعسار رقم (8) لسنة 2019 بيانات الإشهار : البيانات الواردة بنص المادة (4/ب) من نظام الإعسار . المسجل : موظف الدائرة الذي يسميه المراقب لمسك سجل الإعسار والإشراف عليه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك