المادة 6 من تعليمات الاعتراض الالكتروني على بيانات الإشهار رقم 0 لسنة 2020
يبلغ قرار المراقب الكترونيا للمعترض من خلال الموقع الالكتروني ويكون قراره بهذا الشأن قطعيا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك