التعليمات

تعليمات الإعفاء من امتحان المجلس الطبي الأردني للطبيب الاردني الحاصل على أعلى شهادة اختصاص وفقا رقم 0 لسنة 2023

6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات الإعفاء من امتحان المجلس الطبي الأردني للطبيب الاردني الحاصل على أعلى شهادة اختصاص وفقا لبرنامج تدريبي لسنة 2023) ويعمل بها من تاريخ نشرها في …
  2. المادة 2تعتمد التعاريف الواردة في قانون المجلس الطبي الأردني حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
  3. المادة 3يشترط لإعفاء الطبيب الاردني الحاصل على أعلى شهادة اختصاص من خارج المملكة من الامتحان المنصوص عليه في قانون المجلس الطبي الأردني ما يلي:- أ- أن يكون الطبيب الاردني قد تدرب…
  4. المادة 4أ- يقدم الطبيب الاردني الراغب بالإعفاء من الامتحان طلبا رسميا للمجلس وفق نموذج يُ عده المجلس لهذه الغاية متضمنا بياناته الشخصية ومعلومات المركز الذي تدرب فيه وعنوانه وأرق…
  5. المادة 5أ- 1- يشكل المجلس لجنة من سبعة أطباء اختصاصيين من مختلف التخصصات الطبية ويسمى من بينهم رئيسا لها ونائبا للرئيس. 2- يشترط في أعضاء اللجنة أن يكون أي منهم حائزا على أعلى شه…
  6. المادة 6أ- تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذه التعليمات المهام التالية:- 1- دراسة طلبات الإعفاء من الامتحان وتدقيق مرفقاتها والتأكد من مطابقتها للشروط المنصوص عليها …