المادة 4 من تعليمات الإعفاء من امتحان المجلس الطبي الأردني للطبيب الاردني الحاصل على أعلى شهادة اختصاص وفقا رقم 0 لسنة 2023

أ- يقدم الطبيب الاردني الراغب بالإعفاء من الامتحان طلبا رسميا للمجلس وفق نموذج يُ عده المجلس لهذه الغاية متضمنا بياناته الشخصية ومعلومات المركز الذي تدرب فيه وعنوانه وأرقام الشهادات والرخص التي يحملها. ب- يرفق الطبيب الاردني بالنموذج الشهادات التالية مصدقة حسب الأصول من الوزارات أو السفارات أو القنصليات أو المؤسسات المعتمدة ذات العلاقة و يرفق نسخا منها مترجمة إلى اللغة الانجليزية:- 1- شهادة التدريب. 2- شهادة الاختصاص أو البورد . 3- شهادة تثبت العمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات متصلة في مؤسسة طبية في مجال تخصص الطبيب الاردني في الدولة التي تدرب فيها وحصل منها على أعلى شهادة في الاختصاص. 4- شهادة تثبت بأن رخصة مزاولة المهنة كانت سارية المفعول لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات متصلة. 5- وثيقة تثبت أن الطبيب الاردني كان طيلة مدة التدريب مقيما في الدولة التي حصل منها على أعلى شهادة في الاختصاص .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك