المادة 5 من تعليمات الإعفاء من امتحان المجلس الطبي الأردني للطبيب الاردني الحاصل على أعلى شهادة اختصاص وفقا رقم 0 لسنة 2023

أ- 1- يشكل المجلس لجنة من سبعة أطباء اختصاصيين من مختلف التخصصات الطبية ويسمى من بينهم رئيسا لها ونائبا للرئيس. 2- يشترط في أعضاء اللجنة أن يكون أي منهم حائزا على أعلى شهادة في اختصاصه ولا تقل خبرته عن عشر سنوات بعد حصوله على شهادة الاختصاص. ب- تكون مدة العضوية في اللجنة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة كل شهرين وكلما دعت الحاجة لذلك. د- يكون اجتماع اللجنة قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها. ه- يسمي الأمين العام أحد موظفي الأمانة العامة للمجلس أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وقراراتها وحفظ قيودها وسجلاتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك