المادة 6 من تعليمات الإعفاء من امتحان المجلس الطبي الأردني للطبيب الاردني الحاصل على أعلى شهادة اختصاص وفقا رقم 0 لسنة 2023

أ- تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذه التعليمات المهام التالية:- 1- دراسة طلبات الإعفاء من الامتحان وتدقيق مرفقاتها والتأكد من مطابقتها للشروط المنصوص عليها في قانون المجلس الطبي الأردني وهذه التعليمات. 2- التحقق من الشهادات التي يقدمها الطبيب الاردني من خلال الجهات المختصة أو من خلال الشركات المعتمدة عالميا أو إقليميا في هذه الإجراءات والتي يتعاقد معها المجلس لهذه الغاية. 3- تدقيق نتائج التحقق من شهادات الأطباء وأوراقهم الثبوتية. ب- تنسب اللجنة بنتائج دراسة الطلب والتحقق للمجلس بالموافقة أو عدم الموافقة مشفوعة بالأسباب المبررة لذلك. ج- يصدر المجلس قراره بالموافقة أو عدم الموافقة على إعفاء الطبيب الاردني من الامتحان وفي حال الموافقة على إعفائه يُ منح شهادة بذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك