المادة 6 من تعليمات الإعفاء من امتحان المجلس الطبي الأردني للطبيب الاردني الحاصل على أعلى شهادة اختصاص وفقا رقم 0 لسنة 2023
أ- تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذه التعليمات المهام التالية:-
1- دراسة طلبات الإعفاء من الامتحان وتدقيق مرفقاتها والتأكد من مطابقتها للشروط المنصوص عليها في قانون المجلس الطبي الأردني وهذه التعليمات.
2- التحقق من الشهادات التي يقدمها الطبيب الاردني من خلال الجهات المختصة أو من خلال الشركات المعتمدة عالميا أو إقليميا في هذه الإجراءات والتي يتعاقد معها المجلس لهذه الغاية.
3- تدقيق نتائج التحقق من شهادات الأطباء وأوراقهم الثبوتية.
ب- تنسب اللجنة بنتائج دراسة الطلب والتحقق للمجلس بالموافقة أو عدم الموافقة مشفوعة بالأسباب المبررة لذلك.
ج- يصدر المجلس قراره بالموافقة أو عدم الموافقة على إعفاء الطبيب الاردني من الامتحان وفي حال الموافقة على إعفائه يُ منح شهادة بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026