المادة 3 من تعليمات الإعفاء من امتحان المجلس الطبي الأردني للطبيب الاردني الحاصل على أعلى شهادة اختصاص وفقا رقم 0 لسنة 2023
يشترط لإعفاء الطبيب الاردني الحاصل على أعلى شهادة اختصاص من خارج المملكة من الامتحان المنصوص عليه في قانون المجلس الطبي الأردني ما يلي:-
أ- أن يكون الطبيب الاردني قد تدرب وفق برنامج تدريبي متدرج ومعتمد لدى المؤسسة الطبية التي تدرب فيها.
ب- أن يكون الطبيب الاردني قد اجتاز امتحان الاختصاص المقرر في الدولة التي تدرب فيها .
ج- أن يكون الطبيب الاردني حاصلا على رخصة مزاولة مهنة الاختصاص في الدولة التي تدرب فيها.
د- أن تكون رخصة مزاولة المهنة سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات متصلة ودون انقطاع مارس خلالها المهنة للمدة ذاتها في مجال اختصاصه في ذات الدولة التي منحته رخصة المزاولة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026