المادة 3 من تعليمات الإعفاء من امتحان المجلس الطبي الأردني للطبيب الاردني الحاصل على أعلى شهادة اختصاص وفقا رقم 0 لسنة 2023

يشترط لإعفاء الطبيب الاردني الحاصل على أعلى شهادة اختصاص من خارج المملكة من الامتحان المنصوص عليه في قانون المجلس الطبي الأردني ما يلي:- أ- أن يكون الطبيب الاردني قد تدرب وفق برنامج تدريبي متدرج ومعتمد لدى المؤسسة الطبية التي تدرب فيها. ب- أن يكون الطبيب الاردني قد اجتاز امتحان الاختصاص المقرر في الدولة التي تدرب فيها . ج- أن يكون الطبيب الاردني حاصلا على رخصة مزاولة مهنة الاختصاص في الدولة التي تدرب فيها. د- أن تكون رخصة مزاولة المهنة سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات متصلة ودون انقطاع مارس خلالها المهنة للمدة ذاتها في مجال اختصاصه في ذات الدولة التي منحته رخصة المزاولة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك