التعليمات

تعليمات اقتطاع ضريبة الدخل الصادرة بالاستناد لأحكام الفقرة (و) من المادة (12) من قانون ضريبة ال رقم 1 لسنة 2015

18 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات اقتطاع ضريبة الدخل لسنة 2015) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ 1/1/2015 .
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون :-قانون ضريبة الدخل النافذ . الدائرة:- دائرة…
  3. المادة 3أ-على الموظف عند استخدامه لأول مرة أن يقدم إلى صاحب العمل شهادة منظمة على نسختين وفق النموذج المعتمد لدى الدائرة تتضمن بياناً لوضعه العائلي ,ويتوجب عليه في حال حدوث أي تغ…
  4. المادة 3الرواتب والأجور
  5. المادة 4أ- على صاحب العمل عند دفعه راتباً أو أجراً شهريا خاضعا للضريبة يزيد على 1/12 من مجموع الإعفاءات المستحقة له وفقاً للمعلومات المثبتة في الشهادة المنصوص عليها في المادة (3)…
  6. المادة 5أ- يترتب على صاحب العمل أن يحتفظ بسجل خاص تدون فيه أسماء جميع الأشخاص الموظفين لديه ورواتبهم وأجورهم وأوضاعهم العائلية والإعفاءات المستحقة لهم والاقتطاعات الضريبية الخاصة…
  7. المادة 6أ-على صاحب العمل أن يزود الموظف لديه إذا طلب منه ذلك في نهاية كل سنة أو عند انتهاء خدمته بشهادة وفق النموذج المعتمد مبيناً فيه مجموع الرواتب والأجور ومبلغ الضريبة المقتطع…
  8. المادة 7أرباح الجوائز واليانصيب
  9. المادة 7أ- يتوجب على كل شخص يدفع أرباح جوائز أو يانصيب نقدية أو عينية يتجاوز مقدار أو قيمة أي منها ألف دينار أن يقتطع منها ما نسبته (15%) وفق النموذج المعتمد لدى الدائرة. ب- لغاي…
  10. المادة 8بدل الخدمة
  11. المادة 8أ- على كل شخص اعتباري مقيم عند دفعه أي مبلغ بدلاً لخدمة خاضعة للضريبة كأتعاب أو أجور أو ما ماثل ذلك إلى شخص مقيم من الأطباء والمحامين والمهندسين ومدققي الحسابات والخبراء …
  12. المادة 9فوائد وأرباح الودائع والعمولات
  13. المادة 9أ-يتوجب على البنوك والشركات المالية في المملكة أن تقتطع ما نسبته (5%) من مقدار فوائد الودائع والعمولات وأرباح الودائع المشاركة في استثمار البنوك والشركات المالية التي لا …
  14. المادة 10أ-مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذه التعليمات يتوجب على كل شخص يدفع دخلا غير معفى من الضريبة لشخص غير مقيم مباشرة أو بالواسطة أن يقتطع ما نسبته (10%) من مقداره وتوريد الم…
  15. المادة 10الدخل لغير المقيم
  16. المادة 11أحكام مشتركة المادة (11) :- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (36) من القانون يتوجب على كل شخص ملزم بالاقتطاع وفق أحكام القانون وهذه التعليمات توريد الضريبة المقتطعة ل…
  17. المادة 12يتوجب على كل شخص أقتطع الضريبة وفق أحكام القانون وهذه التعليمات أن يقوم بتوريدها للدائرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ دفعها أو استحقاقها حسب واقع الحال ، وفي حال التخلف عن …
  18. المادة 13تطبق هذه التعليمات على السنة 2015 وما يليها .