المادة 10 من تعليمات اقتطاع ضريبة الدخل الصادرة بالاستناد لأحكام الفقرة (و) من المادة (12) من قانون ضريبة ال رقم 1 لسنة 2015
أ-مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذه التعليمات يتوجب على كل شخص يدفع دخلا غير معفى من الضريبة لشخص غير مقيم مباشرة أو بالواسطة أن يقتطع ما نسبته (10%) من مقداره وتوريد المبالغ المقتطعة إلى الدائرة وفق النموذج المعتمد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ دفعها أو استحقاقها أيهما أسبق .
ب - تعتبر المبالغ المقتطعة على النحو الوارد في هذه المادة ضريبة قطعية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026