المادة 2 من تعليمات اقتطاع ضريبة الدخل الصادرة بالاستناد لأحكام الفقرة (و) من المادة (12) من قانون ضريبة ال رقم 1 لسنة 2015

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون :-قانون ضريبة الدخل النافذ . الدائرة:- دائرة ضريبة الدخل والمبيعات . الوزير:- وزير المالية . المدير :- مدير عام الدائرة . الضريبة :- ضريبة الدخل المفروضة بمقتضى القانون. الراتب أو الأجر:- أي راتب أو أجر أو علاوة أو مكافأة أو بدل أو أي امتيازات نقدية أو عينية خاضعة للضريبة تتأتى للموظف من الوظيفة. صاحب العمل :- أي شخص مسؤول قانونا عن دفع أي راتب أو اجر بالأصالة عن نفسه أو بالنيابة عن شخص آخر. الموظف:- الشخص الطبيعي الذي يتحقق له راتب أو أجر من الوظيفة في القطاع العام أو القطاع الخاص. الفترة :-الفترة الضريبية التي تحتسب الضريبة على أساسها وفق أحكام القانون . الشخص :- الشخص الطبيعي أو الاعتباري .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك