المادة 3 من تعليمات اقتطاع ضريبة الدخل الصادرة بالاستناد لأحكام الفقرة (و) من المادة (12) من قانون ضريبة ال رقم 1 لسنة 2015

أ-على الموظف عند استخدامه لأول مرة أن يقدم إلى صاحب العمل شهادة منظمة على نسختين وفق النموذج المعتمد لدى الدائرة تتضمن بياناً لوضعه العائلي ,ويتوجب عليه في حال حدوث أي تغيير أو تعديل على البيانات الواردة في الشهادة المذكورة إعلام صاحب العمل بذلك. ب- على صاحب العمل تزويد الدائرة بنسخة من الشهادة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه لها وكذلك كلما طلب المدقق منه ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك