المادة 4 من تعليمات اقتطاع ضريبة الدخل الصادرة بالاستناد لأحكام الفقرة (و) من المادة (12) من قانون ضريبة ال رقم 1 لسنة 2015

أ- على صاحب العمل عند دفعه راتباً أو أجراً شهريا خاضعا للضريبة يزيد على 1/12 من مجموع الإعفاءات المستحقة له وفقاً للمعلومات المثبتة في الشهادة المنصوص عليها في المادة (3) من هذه التعليمات أن يقتطع الضريبة من تلك الزيادة على النحو الآتي:- 1-(%7) عن كل دينار من ال (833) ديناراً الأولى . 2-(%14) عن كل دينارمن ال (833) ديناراً التالية. 3-(%20) عن كل دينار مما تلاها . ب-1- على صاحب العمل عند دفعه أي راتب أو أجر غير شهري خاضع للضريبة بما في ذلك مكافأة أعضاء مجلس الإدارة أن يقتطع ما نسبته (7%) من إجمالي المبلغ المدفوع . 2-على صاحب العمل عند دفع مكافأة نهاية خدمة أو أي ترتيبات جماعية تمت بموافقة الوزير مراعاة ما يلي :- أ- عدم الاقتطاع عن أي مبالغ مستحقة كمكافأة نهاية خدمه والمتعلقة بالفترات قبل 1/1/2010. ب-إقتطاع ما نسبته (7%) عن المبالغ التي تزيد على (000,5) خمسة آلاف دينار من مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف والمتعلقة بالفترات من 1/1/2010 وما يليها . ج- يتوجب على كل شخص اعتباري عند دفعه أي راتب تقاعدي بمقتضى التشريعات النافذة أن يقتطع ضريبة الدخل عن المبالغ التي تزيد على (3500) دينار من إجمالي الراتب التقاعدي الشهري بما فيه المعلولية ، وذلك وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة . د-يتم توريد المبالغ المقتطعة إلى الدائرة وفق النموذج المعتمد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ دفعها باعتبارها دفعه على حساب الضريبة المستحقة على الموظف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك