التعليمات
تعليمات اعتماد وترخيص البرامج الأجنبية رقم 1 لسنة 2024
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تُسمّ ى هذه التعليمات (تعليمات اعتماد وترخيص البرامج الأجنبية لسنة 2024) ويُ عمَ ل بها من تاريخ نشرِ ها في الجريدة الرَّ سمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المُخصَّ صة لها أدناه، ما لم تدلّ القرينة على غير ذلك: القانون:قانون التربية والتعليم. الوزارة:وزارة…
- المادة 3أ- تُشكَّ ل في الوزارة لجنة اعتماد وترخيص البرامج الأجنبية، برئاسة مدير الإدارة وعضوية كل من: 1- مدير مديرية التأسيس والترخيص نائبًا للرئيس. 2- مدير مديرية التعليم المهني…
- المادة 4أ- يُ قدَّ م طلبُ الترخيص إلى الإدارة وفق النموذج المُ عتمَد ورقيًّا أو إلكترونيًّا؛ مُتضمّنًا البيانات التالية: 1- اسم البرنامج الأجنبي ومدة الدراسة فيه. 2- لغة التدريس …
- المادة 5أ- يُحظَ ر على المؤسسة البدء بتدريس البرنامج الأجنبي قبل الحصول على موافقة الوزارة. ب- للمُؤسَّسة تدريس برنامج أجنبي أو أكثر.
- المادة 6مع مراعاة أحكام أسس النجاح والإكمال والرسوب في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، يُشترَط للتحويل من برنامج أجنبي إلى آخر ما يلي: أ- موافقةُ ولي أمر الطالب الخطيَّة أو من ي…
- المادة 7مع مُ راعاة أحكام أُ سس النجاح والإكمال والرسوب في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، يُسمَ ح للطالب التحويلُ من البرنامج الأجنبي إلى البرنامج الوطني شريطة إحضار الوثائق ال…
- المادة 8يُشترَط للتحويل من البرنامج الوطني إلى البرنامج الأجنبي موافقةُ ولي أمر الطالب الخطيَّة، وأن يكون الطالبُ قد أنهى الصف التاسع الأساسي بنجاح.
- المادة 9أ- لا يجوز للطالب الالتحاق بأكثر من برنامج أجنبي في آن واحد. ب- لا يجوز للطالب التقدم للامتحانات الخارجية للمواد، إلا بعد دراستِ ها مدرسيًّا والنجاح فيها. ج- تُ عدُّ علام…
- المادة 10تبتُّ اللجنةُ في أي أمور لم يرد عليها نصٌّ في هذه التعليمات.
- المادة 11تُلغى أُ سسُ اعتماد وترخيص البرامج التعليمية المُختلفة والتحويل بينها الصادرةُ بموجب الكتاب رقم (11/1/12254) تاريخ 2019/11/24 وأيُّ أسسٍ بالقدر الذي تتعارض فيه معها.