المادة 3 من تعليمات اعتماد وترخيص البرامج الأجنبية رقم 1 لسنة 2024

أ- تُشكَّ ل في الوزارة لجنة اعتماد وترخيص البرامج الأجنبية، برئاسة مدير الإدارة وعضوية كل من: 1- مدير مديرية التأسيس والترخيص نائبًا للرئيس. 2- مدير مديرية التعليم المهني عضوًا. 3- رئيس قسم معادلة الشهادات عضوًا. 4- ممثل عن إدارة الشؤون القانونية يسميه مديرها عضوًا. 5- رئيس قسم الرقابة الإدارية عضوًا. 6- رئيسُ قسم البرامج التعليمية الأجنبية والدولية عضوًا وأمينًا للسر. ب- تتولى اللجنة النظر في الأمور التالية والبتّ فيها: 1- طلبات ترخيص البرامج الأجنبية. 2- أُ سس نقل الطلبة من البرنامج الوطني إلى البرنامج الأجنبي أو العكس أو من برنامج أجنبي إلى برنامج أجنبي آخر. 3- مُتابَ عة تنفيذ البرامج الأجنبية والإشراف على تطبيقها. 4- أي أمور أخرى يُحيلها الوزير إليها. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة واحدة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، ويكون اجتماعها قانونيًّا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون رئيسُ ها أو نائبُه من بينهم، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يُ رجَّ ح الجانبُ الذي صوَّ ت معه الرئيس. د- يتولى أمينُ سر اللجنة تنظيمَ اجتماعاتِ ها، وحفظَ قيودها وسجلاتها وتدوينَ محاضر جلساتها وقراراتِ ها، ومتابعةَ تنفيذها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة