المادة 2 من تعليمات اعتماد وترخيص البرامج الأجنبية رقم 1 لسنة 2024
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المُخصَّ صة لها أدناه، ما لم تدلّ القرينة على غير ذلك:
القانون:قانون التربية والتعليم.
الوزارة:وزارة التربية والتعليم.
الوزير:وزير التربية والتعليم.
الإدارة:إدارة التعليم الخاص.
المؤسسة التعليمية الخاصة أو الأجنبية؛ مدرسة كانت المؤسسة:
أو روضة أطفال.
برامج تعليمية مُجازَ ة دوليًا، من هيئة اعتماد أو مجالس مُ متحِنة (جهة دولية حكومية أو خاصة لديها برامج البرامجتعليمية مُ عترَ ف بها من الوزارة)، مُ عتمَدة وفق أحكام :
الأجنبيةهذه التعليمات ولا تُ عدُّ برامج السنوات التحضيرية الدولية الجامعية برامجَ أجنبية، ولا تُحتَسَ ب لغاية مُ عادَلة شهادة البرنامج الأجنبي.
الترخيص:الموافقة الممنوحة للمُؤسَّسة لتدريس البرامج الأجنبية.
لجنة اعتماد وترخيص البرامج الأجنبية المُشكَّلة بموجب اللجنة:
أحكام هذه التعليمات.
ب- تُ عتمَد التعاريف الواردة في القانون ونظام ترخيص المُؤسَّسات التعليمية الخاصة والأجنبية حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات، ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
ج- لغايات أحكام هذه التعليمات، يشملُ لفظُ المذكرِ المؤنثَ ويُ طلَق المفردُ على المثنى والجمع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026