المادة 2 من تعليمات اعتماد وترخيص البرامج الأجنبية رقم 1 لسنة 2024

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المُخصَّ صة لها أدناه، ما لم تدلّ القرينة على غير ذلك: القانون:قانون التربية والتعليم. الوزارة:وزارة التربية والتعليم. الوزير:وزير التربية والتعليم. الإدارة:إدارة التعليم الخاص. المؤسسة التعليمية الخاصة أو الأجنبية؛ مدرسة كانت المؤسسة: أو روضة أطفال. برامج تعليمية مُجازَ ة دوليًا، من هيئة اعتماد أو مجالس مُ متحِنة (جهة دولية حكومية أو خاصة لديها برامج البرامجتعليمية مُ عترَ ف بها من الوزارة)، مُ عتمَدة وفق أحكام : الأجنبيةهذه التعليمات ولا تُ عدُّ برامج السنوات التحضيرية الدولية الجامعية برامجَ أجنبية، ولا تُحتَسَ ب لغاية مُ عادَلة شهادة البرنامج الأجنبي. الترخيص:الموافقة الممنوحة للمُؤسَّسة لتدريس البرامج الأجنبية. لجنة اعتماد وترخيص البرامج الأجنبية المُشكَّلة بموجب اللجنة: أحكام هذه التعليمات. ب- تُ عتمَد التعاريف الواردة في القانون ونظام ترخيص المُؤسَّسات التعليمية الخاصة والأجنبية حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات، ما لم تدل القرينة على غير ذلك. ج- لغايات أحكام هذه التعليمات، يشملُ لفظُ المذكرِ المؤنثَ ويُ طلَق المفردُ على المثنى والجمع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة