المادة 6 من تعليمات اعتماد وترخيص البرامج الأجنبية رقم 1 لسنة 2024
مع مراعاة أحكام أسس النجاح والإكمال والرسوب في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، يُشترَط للتحويل من برنامج أجنبي إلى آخر ما يلي:
أ- موافقةُ ولي أمر الطالب الخطيَّة أو من يفوضه.
ب- إحضارُ شهادة مُ صدَّ قة حسب الأصول بإنهائه الصف السابق بنجاح.
ج- إحضارُ شهادة مُ عادَلة للمواد التي درسها الطالب.
د- الحصولُ على قبول من المؤسسة المنقول إليها، أو موافقة من المُؤسَّسة إذا كانت تُدرّس البرنامجين الأجنبيين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026