المادة 6 من تعليمات اعتماد وترخيص البرامج الأجنبية رقم 1 لسنة 2024

مع مراعاة أحكام أسس النجاح والإكمال والرسوب في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، يُشترَط للتحويل من برنامج أجنبي إلى آخر ما يلي: أ- موافقةُ ولي أمر الطالب الخطيَّة أو من يفوضه. ب- إحضارُ شهادة مُ صدَّ قة حسب الأصول بإنهائه الصف السابق بنجاح. ج- إحضارُ شهادة مُ عادَلة للمواد التي درسها الطالب. د- الحصولُ على قبول من المؤسسة المنقول إليها، أو موافقة من المُؤسَّسة إذا كانت تُدرّس البرنامجين الأجنبيين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة