المادة 8 من تعليمات اعتماد وترخيص البرامج الأجنبية رقم 1 لسنة 2024
يُشترَط للتحويل من البرنامج الوطني إلى البرنامج الأجنبي موافقةُ ولي أمر الطالب الخطيَّة، وأن يكون الطالبُ قد أنهى الصف التاسع الأساسي بنجاح.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026