التعليمات

تعليمات إعداد خطة إدارة النفايات البلدية الصلبة على مستوى الأقاليم والمستوى المحلي لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات ( تعليمات اعداد خطة ادارة النفايات البلدية الصلبة على مستوى الأقاليم والمستوى المحلي لسنة 2019) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة : وزارة البيئة . القانون : قانون حماية البيئة. الخطة : خط…
  3. المادة 3تطبق هذه التعليمات على المتعاملين في مجال ادارة النفايات البلدية الصلبة.
  4. المادة 4تقوم الجهات ذات العلاقة باعداد مسودة خطة ادارة النفايات الصلبة البلدية على مستوى الأقاليم وذلك بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة والبلديات والحكام الادارين في ال…
  5. المادة 5يجب عند إعداد خطة ادارة النفايات البلدية الصلبة على مستوى الاقاليم أن تشمل على ما يلي : 1) تقييم الوضع الحالي لإدارة النفايات المتولدة في الإقليم، وتوثيق البيانات المتعلق…
  6. المادة 6تقوم البلدية او مجلس الخدمات المشتركة بوضع خطة لإدارة النفايات في المنطقة الخاصة بها مع الجهات ذات العلاقة و منهم القطاع الخاص و الجمعيات البيئية و بموافقة وزارة الادارة …
  7. المادة 7يجب عند إعداد خطة ادارة النفايات على المستوى المحلي ( البلدية ) ان تشمل على مايلي : 1. الوضع الحالي لنظام إدارة النفايات البلدية الصلبة على مستوى البلدية من حيث، الأداء ا…
  8. المادة 8يتم نشر الجداول التي يعتمدها الوزير لتنفيذ احكام هذه التعليمات في الجريدة الرسمية .
  9. المادة 9للوزير بناء على تنسيب الأمين العام تعديل هذه التعليمات حسب مقتضى الحال.