التعليمات
تعليمات إعداد خطة إدارة النفايات البلدية الصلبة على مستوى الأقاليم والمستوى المحلي لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات ( تعليمات اعداد خطة ادارة النفايات البلدية الصلبة على مستوى الأقاليم والمستوى المحلي لسنة 2019) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة : وزارة البيئة . القانون : قانون حماية البيئة. الخطة : خط…
- المادة 3تطبق هذه التعليمات على المتعاملين في مجال ادارة النفايات البلدية الصلبة.
- المادة 4تقوم الجهات ذات العلاقة باعداد مسودة خطة ادارة النفايات الصلبة البلدية على مستوى الأقاليم وذلك بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة والبلديات والحكام الادارين في ال…
- المادة 5يجب عند إعداد خطة ادارة النفايات البلدية الصلبة على مستوى الاقاليم أن تشمل على ما يلي : 1) تقييم الوضع الحالي لإدارة النفايات المتولدة في الإقليم، وتوثيق البيانات المتعلق…
- المادة 6تقوم البلدية او مجلس الخدمات المشتركة بوضع خطة لإدارة النفايات في المنطقة الخاصة بها مع الجهات ذات العلاقة و منهم القطاع الخاص و الجمعيات البيئية و بموافقة وزارة الادارة …
- المادة 7يجب عند إعداد خطة ادارة النفايات على المستوى المحلي ( البلدية ) ان تشمل على مايلي : 1. الوضع الحالي لنظام إدارة النفايات البلدية الصلبة على مستوى البلدية من حيث، الأداء ا…
- المادة 8يتم نشر الجداول التي يعتمدها الوزير لتنفيذ احكام هذه التعليمات في الجريدة الرسمية .
- المادة 9للوزير بناء على تنسيب الأمين العام تعديل هذه التعليمات حسب مقتضى الحال.