المادة 5 من تعليمات إعداد خطة إدارة النفايات البلدية الصلبة على مستوى الأقاليم والمستوى المحلي لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

يجب عند إعداد خطة ادارة النفايات البلدية الصلبة على مستوى الاقاليم أن تشمل على ما يلي : 1) تقييم الوضع الحالي لإدارة النفايات المتولدة في الإقليم، وتوثيق البيانات المتعلقة بالسكان والتطوير والتوجهات المستقبلية. 2) تحديد نوع وكمية ومصدر النفايات المتولدة أو المعالجة أو المراد التخلص منها، و طرق التعامل معها حسب طرق إدارة النفايات التي تشمل (، تقليل انتاج النفايات ، الجمع، النقل وآلياته،الفرز ، التخزين، إعادة الاستخدام، الاسترجاع، إعادة التدوير المعالجة والتخلص النهائي،الاغلاق والمتابعة اللاحقة ) ، على أن تكون هذه البيانات مسجلة ومبنية على أرقام واقعية. 3) تحديد أهداف واضحة وقابلة للقياس لإدارة النفايات، وإتباعها ببرامج خاصة لتقييم مدى التقدم في تنفيذ هذه الأهداف. 4) تحديد المناطق المؤهلة التي سيقام فيها مرافق إدارة النفايات بناءً على معايير الاكتفاء الذاتي، إلى جانب المعلومات الجغرافية المكانية التي تشمل المعايير البيئية والاجتماعية وغيرها. 5) اعتماد شروط ومواصفات محددة لإدارة وتشغيل مواقع طمر النفايات وإعداد الخطط لاستغلالها في انتاج الطاقة. 6) وضع الدراسات لتحديد الأسلوب الأمثل للاستثمار في إدارة النفايات، واقتراح مجالات ومناطق الخدمات الإدارية التي سيتم تقديمها، بالإضافة إلى وضع مقترحات المشاريع والإجراءات والتدخلات من أجل الإدارة الفعّالة للنفايات ضمن المجالات والمناطق المشمولة بالخدمات الإدارية. 7) تقييم الوضع التنظيمي والمؤسسي الحالي في الإقليم. 8) إعداد قائمة بالتدابير المقترحة الواجب اتخاذها والتكاليف المقدرة لإدارة النفايات وتطوير أنظمة جمع ونقل النفايات، وتحديد مسؤوليات الجهات التي لها علاقة بالتنفيذ . 9) المواءمة بين خطة إدارة النفايات على مستوى الأقاليم والخطط والاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالنفايات. 10) وضع الجداول الزمنية للخطة المقررة بحيث تشمل؛ الزمن اللازم للإنتهاء من إعداد الخطة، الزمن اللازم لمراجعتها، الزمن اللازم لتنفيذها، النقاط التي يجب تتبعها خلال الخمس سنوات التي تم إعداد الخطة لأجلها، بالإضافة إلى تحديد مصادر التمويل اللازمة لتنفيذ هذه الخطط. 11) تقديم التقارير إلى مجلس الوزراء حول مراحل تنفيذ الخطة ، في منتصف مدة تنفيذها ، وعند انتهائها، وفق التشريعات المعمول بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك