المادة 4 من تعليمات إعداد خطة إدارة النفايات البلدية الصلبة على مستوى الأقاليم والمستوى المحلي لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019
تقوم الجهات ذات العلاقة باعداد مسودة خطة ادارة النفايات الصلبة البلدية على مستوى الأقاليم وذلك بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة والبلديات والحكام الادارين في المحافظات والاقاليم والجمعية العلمية الملكية وممثلين عن القطاع الخاص والجامعات والجمعيات البيئية غير الحكومية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026