المادة 2 من تعليمات إعداد خطة إدارة النفايات البلدية الصلبة على مستوى الأقاليم والمستوى المحلي لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة : وزارة البيئة .
القانون : قانون حماية البيئة.
الخطة : خطة التي يتم اعدادها قبل البدء باي عملية من عمليات ادارة النفايات .
النفايات: أي مادة يقوم الشخص الحائز عليها بالتخلص منها أو ينوي أو يجب عليه التخلص منها، وتنتمي إلى واحدة من الفئات المدرجة في الجدول رقم
(1) المرفق بهذه التعليمات.
النفايات البلدية الصلبة: النفايات الناتجة من المنازل ، فضلا عن غيرها من النفايات التي بسبب طبيعتها أو تكوينها مماثلة للنفايات المنزلية.
إدارة النفايات البلدية الصلبة: مجموعة الاعمال المتعلقة بالنفايات البلدية الصلبة وتشمل مراحل الفرز والجمع والنقل والتخزين والمعالجة والتدوير والتخلص النهائي منها.
معالجة النفايات: العمليات الفيزيائية أو الحرارية أو الكيميائية أو البيولوجية ، بما فيها الفرز ، والتي تغير خصائص النفايات من أجل تخفيض حجمها أو تقليل طبيعتها الخطرة ، أو تسهيل التعامل معها وتعزيز عمليات الاسترجاع.
النفايات الخطرة: مخلفات الأنشطة والعمليات المختلفة أو رمادها التي تحتفظ بخواص المواد الخطرة والتي ليس لها إستخدامات أصلية أو بديله تالية ما لم تتم معالجتها وفق شروط علمية وفنية .
النفايات قابلة للتحلل : هي النفايات التي يمكن ان يتم فيها التحلل الهوائي أو اللاهوائي مثل مخلفات الحدائق، الطعام ، المطابخ المنزلية و المطاعم القابلة للتحلل العضوي و ما يشابها من مخلفات المصانع الخاصة بإنتاج الأغذية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026