المادة 1 من تعليمات إعداد خطة إدارة النفايات البلدية الصلبة على مستوى الأقاليم والمستوى المحلي لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019
تسمى هذه التعليمات ( تعليمات اعداد خطة ادارة النفايات البلدية الصلبة على مستوى الأقاليم والمستوى المحلي لسنة 2019) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026