التعليمات

تعليمات إربد العاصمة العربية للثقافة لعام 2022 رقم 0 لسنة 2021

10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات تعليمات (إربد العاصمة العربية للثقافة لعام 2022) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: اللجنة الوطنية العليا : اللجنة الوطنية العليا لإربد العاصمة العربية للثقافة المشكل…
  3. المادة 3الأهداف: أ. إبراز التنمية الثقافية في الأردن والمنجزات الوطنية في المجالات كافة المعبرة عن قوة الدولة ومنعتها المتمثلة بالحكم الرشيد وبنية مؤسساتها والتنوع الثقافي. ب. ال…
  4. المادة 4مهام اللجنة الوطنية العليا: أ. رسم السياسة العامة لإربد العاصمة العربية للثقافة. ب. السعي لتأمين الدعم والتمويل والرعاية اللازمة لهذه المشاريع. ج. وضع الاطار العام للبرام…
  5. المادة 5يُشكل الوزير لجنة البرامج والمشاريع برئاسة الأمين العام، وعضوية عدد من المدراء المختصين من الوزارة، ورئيس المكتب التنفيذي، وتتولى المهام الآتية: أ. البحث في سائر الأمور ا…
  6. المادة 6يُشكل الوزير المكتب التنفيذي، وتكون مهامه على النحو الآتي: 1.التنسيب بالمشاريع والبرامج والفعاليات إلى لجنة البرامج والمشاريع، وتشكيل اللجان الضرورية للقيام بمهامه. 2. مت…
  7. المادة 7تشتمل الفعاليات والنشاطات التي ستقام في إربد على الآتي: أ. النتاج الثقافي والفكري والادبي والفني. ب. التأريخ والتوثيق ومرتكزات الهوية الثقافية الوطنية. ج. السياحة والصناع…
  8. المادة 8الموارد ومصادر التمويل: 1. المخصصات التي ترصد من الموازنة العامة . 2. يتم الصرف على الفعاليات والبرامج والمشروعات وصرف المكافآت والأجور وفقاً للتشريعات المعمول بها.
  9. المادة 9تودع التبرعات والهبات والدعم المالي والعيني الذي تقدمه المؤسسات الرسمية والخاصة والافراد في حساب مؤسسة إعمار إربد للإنفاق على الأنشطة الضرورية للاحتفالية وفق احكام التعلي…
  10. المادة 10أحكام عامة: أ. تتولى مديريات الوزارة ووحداتها تنفيذ المهام التي تحال إليها من الأمين العام. ب. تخضع المخطوطات المقدمة للنشر للتقييم وفقاً لنظام نشر الثقافة والتراث المعمو…