التعليمات
تعليمات إربد العاصمة العربية للثقافة لعام 2022 رقم 0 لسنة 2021
10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات تعليمات (إربد العاصمة العربية للثقافة لعام 2022) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: اللجنة الوطنية العليا : اللجنة الوطنية العليا لإربد العاصمة العربية للثقافة المشكل…
- المادة 3الأهداف: أ. إبراز التنمية الثقافية في الأردن والمنجزات الوطنية في المجالات كافة المعبرة عن قوة الدولة ومنعتها المتمثلة بالحكم الرشيد وبنية مؤسساتها والتنوع الثقافي. ب. ال…
- المادة 4مهام اللجنة الوطنية العليا: أ. رسم السياسة العامة لإربد العاصمة العربية للثقافة. ب. السعي لتأمين الدعم والتمويل والرعاية اللازمة لهذه المشاريع. ج. وضع الاطار العام للبرام…
- المادة 5يُشكل الوزير لجنة البرامج والمشاريع برئاسة الأمين العام، وعضوية عدد من المدراء المختصين من الوزارة، ورئيس المكتب التنفيذي، وتتولى المهام الآتية: أ. البحث في سائر الأمور ا…
- المادة 6يُشكل الوزير المكتب التنفيذي، وتكون مهامه على النحو الآتي: 1.التنسيب بالمشاريع والبرامج والفعاليات إلى لجنة البرامج والمشاريع، وتشكيل اللجان الضرورية للقيام بمهامه. 2. مت…
- المادة 7تشتمل الفعاليات والنشاطات التي ستقام في إربد على الآتي: أ. النتاج الثقافي والفكري والادبي والفني. ب. التأريخ والتوثيق ومرتكزات الهوية الثقافية الوطنية. ج. السياحة والصناع…
- المادة 8الموارد ومصادر التمويل: 1. المخصصات التي ترصد من الموازنة العامة . 2. يتم الصرف على الفعاليات والبرامج والمشروعات وصرف المكافآت والأجور وفقاً للتشريعات المعمول بها.
- المادة 9تودع التبرعات والهبات والدعم المالي والعيني الذي تقدمه المؤسسات الرسمية والخاصة والافراد في حساب مؤسسة إعمار إربد للإنفاق على الأنشطة الضرورية للاحتفالية وفق احكام التعلي…
- المادة 10أحكام عامة: أ. تتولى مديريات الوزارة ووحداتها تنفيذ المهام التي تحال إليها من الأمين العام. ب. تخضع المخطوطات المقدمة للنشر للتقييم وفقاً لنظام نشر الثقافة والتراث المعمو…