المادة 6 من تعليمات إربد العاصمة العربية للثقافة لعام 2022 رقم 0 لسنة 2021
يُشكل الوزير المكتب التنفيذي، وتكون مهامه على النحو الآتي:
1.التنسيب بالمشاريع والبرامج والفعاليات إلى لجنة البرامج والمشاريع، وتشكيل اللجان الضرورية للقيام بمهامه.
2. متابعة تنفيذ البرامج والمشاريع والفعاليات التي تقرها لجنة البرامج والمشاريع والاشراف عليها، وتقديم تقرير انجاز بها.
3. اصدار برنامج الفعاليات والانشطة الشهرية والاعلان عنها وتعميمها.
4. انشاء قاعدة بيانات خاصة بالفعاليات الثقافية والجهات التي يتم التعامل معها.
5. التواصل والتنسيق مع المؤسسات الرسمية والأهلية والجهات ذات العلاقة لتسهيل تنفيذ البرامج والمشاريع والفعاليات.
6. تقديم تقارير دورية عن سير العمل.
7. التنسيب بانتداب أو تكليف الموظفين اللازمين وشراء خدماتهم للقيام بالأعمال الضرورية.
8. استقبال المشاريع والبرامج المقدمة للفعالية.
9. حصر ومتابعة توفير حاجة المكتب والاثاث والأجهزة والتجهيزات.
10. إدارة شؤون العاملين في المكتب التنفيذي والاشراف على حسن سير إدارة العمل فيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026