المادة 7 من تعليمات إربد العاصمة العربية للثقافة لعام 2022 رقم 0 لسنة 2021

تشتمل الفعاليات والنشاطات التي ستقام في إربد على الآتي: أ. النتاج الثقافي والفكري والادبي والفني. ب. التأريخ والتوثيق ومرتكزات الهوية الثقافية الوطنية. ج. السياحة والصناعات الثقافية الإبداعية. د. الثقافة المجتمعية والتنمية العلمية والإعلامية. ه. للجنة الوطنية العليا ولجنة البرامج والمشاريع إضافة فعاليات أو برامج أخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة