المادة 4 من تعليمات إربد العاصمة العربية للثقافة لعام 2022 رقم 0 لسنة 2021

مهام اللجنة الوطنية العليا: أ. رسم السياسة العامة لإربد العاصمة العربية للثقافة. ب. السعي لتأمين الدعم والتمويل والرعاية اللازمة لهذه المشاريع. ج. وضع الاطار العام للبرامج والمشروعات والفعاليات لإربد العاصمة العربية للثقافة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة