المادة 4 من تعليمات إربد العاصمة العربية للثقافة لعام 2022 رقم 0 لسنة 2021
مهام اللجنة الوطنية العليا:
أ. رسم السياسة العامة لإربد العاصمة العربية للثقافة.
ب. السعي لتأمين الدعم والتمويل والرعاية اللازمة لهذه المشاريع.
ج. وضع الاطار العام للبرامج والمشروعات والفعاليات لإربد العاصمة العربية للثقافة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026