المادة 10 من تعليمات إربد العاصمة العربية للثقافة لعام 2022 رقم 0 لسنة 2021

أحكام عامة: أ. تتولى مديريات الوزارة ووحداتها تنفيذ المهام التي تحال إليها من الأمين العام. ب. تخضع المخطوطات المقدمة للنشر للتقييم وفقاً لنظام نشر الثقافة والتراث المعمول به، ومن خلال اللجنة المختصة في الوزارة. ج. يفوّض الوزير بالمصادقة على قرارات لجنة البرامج والمشاريع. د. تُشكل لجنة الشراء الخاصة بالاحتفالية وفقًا لنظام المشتريات الحكومية. ه. للوزير البت في جميع الأمور التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات، على أن لا تتعارض قراراتها مع القوانين والأنظمة والتعليمات ذات الصلة النافذة في المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة