التعليمات

تعليمات إدارة حساب المخاطر رقم 0 لسنة 2021

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1عملاً بأحكام المادة (20/د) من قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم (15) لسنة 2009، قرر المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/1/2021 بناء على توصية لجنة التنمية الاقتص…
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل على غير ذلك. القانون: قانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي رقم (15) لسنة…
  3. المادة 3يؤسس في السلطة حساب إدارة المخاطر لغايات مواجهة المخاطر التي تتعرض لها السلطة.
  4. المادة 4يهدف الحساب الى ما يلي: تنفيذ وادامة مشاريع السلطة التنموية والحيوية والخدمية. مواجهة المخاطر التي قد تتعرض لها السلطة وتنفيذ كافة الاجراءات اللازمة لمواجهتها. بناء القدر…
  5. المادة 5أ- ايرادات الحساب: - ايداع المبالغ المخصصة في الموازنة العامة للوحدات المستقلة لحساب المخاطر. - اقتطاع مبالغ شهرية يقررها المجلس من مزودي الخدمات كبدل خطورة. - المساعدات …
  6. المادة 6تحدد أوجه الصرف من الحساب حسب النظام المالي المعمول به في السلطة، وذلك وفق الأولويات التي يقررها المجلس لمواجهة المخاطر ومعالجة آثارها.
  7. المادة 7يتولى الرئيس المهام التالية: • إدارة ورسم السياسة العامة للحساب. • مناقشة البيانات المالية للحساب . • اصدار أوامر الصرف من الحساب. • تحصيل أموال الحساب. • السعي لدعم المو…
  8. المادة 8للمجلس اعادة النظر بهذه التعليمات كلما دعت الحاجة لذلك.