التعليمات
تعليمات إدارة حساب المخاطر رقم 0 لسنة 2021
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1عملاً بأحكام المادة (20/د) من قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم (15) لسنة 2009، قرر المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/1/2021 بناء على توصية لجنة التنمية الاقتص…
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل على غير ذلك. القانون: قانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي رقم (15) لسنة…
- المادة 3يؤسس في السلطة حساب إدارة المخاطر لغايات مواجهة المخاطر التي تتعرض لها السلطة.
- المادة 4يهدف الحساب الى ما يلي: تنفيذ وادامة مشاريع السلطة التنموية والحيوية والخدمية. مواجهة المخاطر التي قد تتعرض لها السلطة وتنفيذ كافة الاجراءات اللازمة لمواجهتها. بناء القدر…
- المادة 5أ- ايرادات الحساب: - ايداع المبالغ المخصصة في الموازنة العامة للوحدات المستقلة لحساب المخاطر. - اقتطاع مبالغ شهرية يقررها المجلس من مزودي الخدمات كبدل خطورة. - المساعدات …
- المادة 6تحدد أوجه الصرف من الحساب حسب النظام المالي المعمول به في السلطة، وذلك وفق الأولويات التي يقررها المجلس لمواجهة المخاطر ومعالجة آثارها.
- المادة 7يتولى الرئيس المهام التالية: • إدارة ورسم السياسة العامة للحساب. • مناقشة البيانات المالية للحساب . • اصدار أوامر الصرف من الحساب. • تحصيل أموال الحساب. • السعي لدعم المو…
- المادة 8للمجلس اعادة النظر بهذه التعليمات كلما دعت الحاجة لذلك.