المادة 7 من تعليمات إدارة حساب المخاطر رقم 0 لسنة 2021

يتولى الرئيس المهام التالية: • إدارة ورسم السياسة العامة للحساب. • مناقشة البيانات المالية للحساب . • اصدار أوامر الصرف من الحساب. • تحصيل أموال الحساب. • السعي لدعم الموارد المالية للحساب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة