المادة 7 من تعليمات إدارة حساب المخاطر رقم 0 لسنة 2021
يتولى الرئيس المهام التالية:
• إدارة ورسم السياسة العامة للحساب.
• مناقشة البيانات المالية للحساب .
• اصدار أوامر الصرف من الحساب.
• تحصيل أموال الحساب.
• السعي لدعم الموارد المالية للحساب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026