المادة 6 من تعليمات إدارة حساب المخاطر رقم 0 لسنة 2021

تحدد أوجه الصرف من الحساب حسب النظام المالي المعمول به في السلطة، وذلك وفق الأولويات التي يقررها المجلس لمواجهة المخاطر ومعالجة آثارها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة