المادة 5 من تعليمات إدارة حساب المخاطر رقم 0 لسنة 2021
أ- ايرادات الحساب:
- ايداع المبالغ المخصصة في الموازنة العامة للوحدات المستقلة لحساب المخاطر.
- اقتطاع مبالغ شهرية يقررها المجلس من مزودي الخدمات كبدل خطورة.
- المساعدات والتبرعات والهبات
- أية ايرادات أخرى يقررها المجلس لهذه الغاية.
ب- تعتبر أموال الحساب أموالاً عامة يتم تحصيلها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية ويمارس الرئيس صلاحيات الحاكم الاداري.
ج- اعتماد حساب بنكي خاص لأموال الحساب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026