المادة 5 من تعليمات إدارة حساب المخاطر رقم 0 لسنة 2021

أ- ايرادات الحساب: - ايداع المبالغ المخصصة في الموازنة العامة للوحدات المستقلة لحساب المخاطر. - اقتطاع مبالغ شهرية يقررها المجلس من مزودي الخدمات كبدل خطورة. - المساعدات والتبرعات والهبات - أية ايرادات أخرى يقررها المجلس لهذه الغاية. ب- تعتبر أموال الحساب أموالاً عامة يتم تحصيلها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية ويمارس الرئيس صلاحيات الحاكم الاداري. ج- اعتماد حساب بنكي خاص لأموال الحساب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة