المادة 2 من تعليمات إدارة حساب المخاطر رقم 0 لسنة 2021
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل على غير ذلك.
القانون: قانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي رقم (15) لسنة (2009) وتعديلاته.
الاقليم: اقليم البترا التنموي السياحي.
السلطة: سلطة اقليم البترا التنموي السياحي.
المجلس: مجلس مفوضي السلطة المشكل وفق هذا القانون.
الرئيس: رئيس المجلس.
الحساب: حساب ادارة المخاطر المشكل بمقتضى هذه التعليمات.
المخاطر: أي حدث غير متوقع من شأنه عرقلة أهداف السلطة والتخطيط لاستمرارية العمل وتشكل خطرا كليا أو جزئيا وتشمل المخاطر المالية، السياحية، الطبيعية، الاقتصادية، الوبائية، الحوادث والحرائق وغيرها من المخاطر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026