التعليمات

تعليمات إدارة النفايات المتولدة من السفن في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 1 لسنة 2024

9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات تعليمات إدارة النفايات المتولدة من السفن في منطقة العقبة الاقتصادية لسنة 2024 ، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت المعاني المخصصة بجانب كل منها وهي كما يلي :- المنطقة : منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. القانون : قانون منطقة العقبة الاقتصادية ا…
  3. المادة 3مرافق استقبال النفايات . يلتزم كل مالك او مشغل بالاتي :- أ- توفير مرافق مناسبة لاستقبال مختلف أنواع النفايات التي تنتجها السفن. ب- اصدار لائحة تعليمات وارشادات لهذا المرف…
  4. المادة 4خطط تداول نفايات الموانئ . يلتزم كل مالك او مشغل بالاتي :- أ. وضع خطة مناسبة لاستقبال النفايات وتداولها في الميناء يتم اعتمادها من قبل السلطة ومراجعهتا كل ثلاث سنوات على …
  5. المادة 5يلتزم كل مالك او مشغل بتوفير اشتراطات خاصة بمرافق استقبال النفايات الناتجة عن السفن بما يلي :- أ. الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة هذا العمل . ب. أن تكون مو…
  6. المادة 6يلتزم كل مالك او مشغل بتوفير اشتراطات خاصة بمرافق استقبال الزيوت المتولدة من السفن تتضمن الاتي:- أ. الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة هذا العمل . ب. الالتزام…
  7. المادة 7إجراءات استلام نفايات السفن :- أ. تقوم السفن بإرسال إشعار طلب إنزال النفايات إلى الوكيل البحري للسفينة متضمنا كافة المعلومات بشأن النفايات التي سيتم إنزالها مع تحديد نوعي…
  8. المادة 8تستوفي السلطة بموجب احكام هذه التعليمات الاتي :- أ- بدل مالي وفقا لبنود الملحق (1) الملحق بهذه التعليمات مقابل التصريح البيئي لاستقبال نفايات السفن. ب- الرسوم المقررة في …
  9. المادة 9للمجلس إصدار ملاحق جديدة او إجراء أي تعديل على الملاحق المرفقة بهذه التعليمات بموجب قرار يصدر بهذا الخصوص .