التعليمات
تعليمات إدارة النفايات المتولدة من السفن في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 1 لسنة 2024
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات تعليمات إدارة النفايات المتولدة من السفن في منطقة العقبة الاقتصادية لسنة 2024 ، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت المعاني المخصصة بجانب كل منها وهي كما يلي :- المنطقة : منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. القانون : قانون منطقة العقبة الاقتصادية ا…
- المادة 3مرافق استقبال النفايات . يلتزم كل مالك او مشغل بالاتي :- أ- توفير مرافق مناسبة لاستقبال مختلف أنواع النفايات التي تنتجها السفن. ب- اصدار لائحة تعليمات وارشادات لهذا المرف…
- المادة 4خطط تداول نفايات الموانئ . يلتزم كل مالك او مشغل بالاتي :- أ. وضع خطة مناسبة لاستقبال النفايات وتداولها في الميناء يتم اعتمادها من قبل السلطة ومراجعهتا كل ثلاث سنوات على …
- المادة 5يلتزم كل مالك او مشغل بتوفير اشتراطات خاصة بمرافق استقبال النفايات الناتجة عن السفن بما يلي :- أ. الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة هذا العمل . ب. أن تكون مو…
- المادة 6يلتزم كل مالك او مشغل بتوفير اشتراطات خاصة بمرافق استقبال الزيوت المتولدة من السفن تتضمن الاتي:- أ. الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة هذا العمل . ب. الالتزام…
- المادة 7إجراءات استلام نفايات السفن :- أ. تقوم السفن بإرسال إشعار طلب إنزال النفايات إلى الوكيل البحري للسفينة متضمنا كافة المعلومات بشأن النفايات التي سيتم إنزالها مع تحديد نوعي…
- المادة 8تستوفي السلطة بموجب احكام هذه التعليمات الاتي :- أ- بدل مالي وفقا لبنود الملحق (1) الملحق بهذه التعليمات مقابل التصريح البيئي لاستقبال نفايات السفن. ب- الرسوم المقررة في …
- المادة 9للمجلس إصدار ملاحق جديدة او إجراء أي تعديل على الملاحق المرفقة بهذه التعليمات بموجب قرار يصدر بهذا الخصوص .