المادة 2 من تعليمات إدارة النفايات المتولدة من السفن في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 1 لسنة 2024

تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت المعاني المخصصة بجانب كل منها وهي كما يلي :- المنطقة : منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. القانون : قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. السلطة : سلطة المنطقة. المجلس : مجلس مفوضي السلطة. النظام : نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (21) لسنة 2001 وتعديلاته. المفوض : مفوض شؤون البيئة. المديرية : مديرية التنظيم البيئي في السلطة. المدير : مدير المديرية. المالك : الجهة المالكة لمرافق الاستقبال. المشغل : صاحب المنشاة او الشخص المسؤول عن ادارتها. الوكيل البحري : الشخص الطبيعي أو الاعتباري المسجل كشركة أو مؤسسة والمرخص من الجهة المختصة لممارسة أعمال الوكالة البحرية وكيلاً عن الناقل البحري أو مالك أو مشغل السفينة أو مستأجرها ضمن حدود وكالته المبرمة مع أي منهم أو من يمثلهم وفقاً للقوانين والانظمة والتعليمات السارية المفعول. السفينة: المركب من أي نوع كان يعمل في البحر بما في ذلك القارب الزلاق والمركبة ذات الوسائد الهوائية والغواصة والعائمة والمنصة المثبتة او الطافية. الربان: قائد السفينة ويملك الصلاحيات والمسؤوليات والسلطة العليا الخاصة بالسفينة وممثلا لمالك السفينة، ولا يشمل هذا التعريف المرشد البحري. الاتفاقية: الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام (78/73) (ماربول 78/73) واي اتفاقية دولية او اقليمية تنضم اليها المملكة أو تكون طرفا وتتعلق بحماية البيئة البحرية من التلوث والتعويض عن حوادث التلوث. مواد مسببة للتلوث: الزيوت وفق التعريف الوارد في الملحق (1) من اتفاقية ماربول والمواد السائلة الضارة بالصحة وفق التعريف الوارد في الملحق (2) من اتفاقية ماربول. الميناء: أي ميناء في المنطقة على خليج العقبة. النفايات الناتجة عن السفينة: وتعني جميع النفايات الصلبة والسائلة، عدا مخلفات البضائع والتي تنتج أثناء قيام السفينة بالخدمة وتندرج ضمن نطاق ملاحق اتفاقية ماربول (78/73) والبضائع المرتبطة بالنفايات وفقاً للتحديد الوارد في التوجيهات الإرشادية المتعلقة بتنفيذ الملحق (5) من اتفاقية ماربول (78/73). إدارة النفايات: أي عمل من أعمال الفرز والجمع والنقل والتخزين والمعالجة والتدوير والتخلص النهائي من النفايات أو أي من العمليات الواردة في المادة (4) من القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم (16) لسنة 2020. مخلفات البضائع: وتعنى المخلفات المتبقية من مواد البضائع على سطح السفينة في عنابر أو خزانات البضائع والتي تتخلف بعد الانتهاء من تفريغ البضائع وعمليات النظافة، وتشمل الفوائض والبقاياالناتجة عن التحميل/ التفريغ. مرافق الاستقبال: التجهيزات والمعدات والاحواض المخصصة لاغراض استقبال وترسيب ومعالجة وصرف الزيت او المزيج الزيتي او القمامة او مياه حفظ اتزان السفينة او الصرف الصحي. الهيئة: الهيئة البحرية الأردنية. المنظمة: المنظمة البحرية الدولية (IMO). الزيت: النفط الخام ومشتقاته ونفاياته والزيوت النباتية بجميع انواعها. الوقود الزيتي: هو أي زيت يستخدم كوقود في جهاز دفع السفينة وفي الآلات المساعدة. صهريج التخزين: هو الخزان المستخدم لجمع مخلفات الصرف الصحي وتخزينها في السفينة مياه القاع Bilge: المياه المختلطة بالزيوت والمترسبة في قاع السفينة. المواد الضارة: تلك المواد المعرفة كملوّ ثات بحرية في المدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة، مدونة (IMDG). العبوات: أشكال الاحتواء المحددة المخصصة للمواد الضارة في مدونة (IMDG). المواد السائلة الضارة: أي مادة مدرجة في تذييل الملحق الثاني من الاتفاقية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك