المادة 3 من تعليمات إدارة النفايات المتولدة من السفن في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 1 لسنة 2024
مرافق استقبال النفايات .
يلتزم كل مالك او مشغل بالاتي :-
أ- توفير مرافق مناسبة لاستقبال مختلف أنواع النفايات التي تنتجها السفن.
ب- اصدار لائحة تعليمات وارشادات لهذا المرفق توافق عليها السلطة بالتشاور مع الجهات ذات العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026