المادة 8 من تعليمات إدارة النفايات المتولدة من السفن في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 1 لسنة 2024
تستوفي السلطة بموجب احكام هذه التعليمات الاتي :-
أ- بدل مالي وفقا لبنود الملحق (1) الملحق بهذه التعليمات مقابل التصريح البيئي لاستقبال نفايات السفن.
ب- الرسوم المقررة في النظام حسب احكام المادة (68/ب/2) .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026