المادة 6 من تعليمات إدارة النفايات المتولدة من السفن في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 1 لسنة 2024

يلتزم كل مالك او مشغل بتوفير اشتراطات خاصة بمرافق استقبال الزيوت المتولدة من السفن تتضمن الاتي:- أ. الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة هذا العمل . ب. الالتزام بتعليمات إدارة الزيوت المستهلكة وتداولها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (68) لسنة 2005 وتعليمات إدارة الزيوت المعدنية المستهلكة وتداولها لسنة 2014 وتعديلاتها . ج. الاحتفاظ بنموذج تسليم النفايات الموقع والمختوم من قبله للنفايات المستلمة والموردة للشركات المرخصة لمعالجة الزيوت المعدنية المستهلكة ولمدة لا تقل عن ثلاثة أعوام متتالية. د. عمل سجلات لكميات النفايات الواردة المستلمة من السفن يبين فيها الآتي: 1. اسم الباخرة ورقم IMO للباخرة واسم الوكيل البحري . 2. اسم الميناء. 3. رقم آلية النقل واسم السائق. 4. كمية النفايات التي تم استقبالها وتاريخ الاستلام . 5. وصل استلام النفايات من الشركات المرخصة لمعالجة الزيوت المعدنية المستهلكة. 6. إعداد خطة مكتوبة مدعمة بالسجلات للتحليلات المخبرية المطلوبة للمياه العادمة تتضمن معلومات حول طرق التحليل وكيفية إجرائها وطرق أخذ العينات وتكرارها. 7. الاحتفاظ بالسجلات لمدة لا تقل عن ثلاثة أعوام متتالية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك