التعليمات

تعليمات إجراء الخبرة واختيار الخبراء لدى لجان ازالة الشيوع في دائرة الأراضي والمساحة رقم 5 لسنة 2022

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات إجراء الخبرة واختيار الخبراء لدى لجان ازالة الشيوع في دائرة الأراضي والمساحة لسنة 2022) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- تعد الدائرة كشفاً بأسماء الخبراء من أصحاب الخبرة المرخص لهم بالأعمال المساحية أو أعمال التقدير أو كليهما، ويتم تحديثه بإضافة اسماء الخبراء الذين توافق عليهم أو حذف اسم…
  3. المادة 3أ- تقوم لجنة إزالة الشيوع في العقار باختيار خبير فني أو أكثر من الكشف المعتمد من دائرة الأراضي والمساحة وذلك بحسب اختصاصهم النوعي والمكاني ومع مراعاة الترتيب والاسبقية وف…
  4. المادة 4أ- يتم دفع أتعاب الخبرة بما فيها بدل انتقال الخبير وبدل انتقال أعضاء لجنة إزالة الشيوع إلى رقبة العقار موضوع الخبرة من مقدم او مقدمي طلب ازالة الشيوع وعلى أن تعتبر هذه ال…
  5. المادة 5يحظر على الخبير المعتمد أمام لجان ازالة الشيوع : أ. القيام بأي نشاط من شأنه أن يؤدي الى نشوء تضارب حقيقي أو ظاهري أو محتمل بين مصالحه الشخصية من جهة ومسؤوليته ومهامه من ج…
  6. المادة 6إضافة لمتطلبات الفقرة (و) من المادة (11) من نظام لجان إزالة الشيوع في العقار فعلى الخبير عند إعداد تقريره مراعاة ما يلي : أ. ينظم تقرير الخبرة على ثلاث نسخ متضمناً بيان ر…
  7. المادة 7أ- يسلم رئيس لجنة ازالة الشيوع في العقار أطراف الطلب نسخة من تقرير الخبرة لتحديد موقفهم من التقرير خلال مدة يحددها رئيس اللجنة. ب- بعد ابداء اطراف طلب ازالة الشيوع في الع…
  8. المادة 8في حال اجراء القرعة من لجنة ازالة الشيوع في العقار لتحديد أصحاب القطع المفرزة يتم اختيار شخص محايد من لجنة ازالة الشيوع في العقار لغايات سحب أوراق القرعة حسب الأصول.