المادة 3 من تعليمات إجراء الخبرة واختيار الخبراء لدى لجان ازالة الشيوع في دائرة الأراضي والمساحة رقم 5 لسنة 2022
أ- تقوم لجنة إزالة الشيوع في العقار باختيار خبير فني أو أكثر من الكشف المعتمد من دائرة الأراضي والمساحة وذلك بحسب اختصاصهم النوعي والمكاني ومع مراعاة الترتيب والاسبقية وفق الدور.
ب- إذا اتفق جميع أطراف طلب ازالة الشيوع على اختيار الخبير أو الخبراء من المرخص لهم بالأعمال المساحية أو أعمال التقدير أو كليهما فللجنة ازالة الشيوع اختياره وتكليفه بالمهمة المطلوبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026