المادة 2 من تعليمات إجراء الخبرة واختيار الخبراء لدى لجان ازالة الشيوع في دائرة الأراضي والمساحة رقم 5 لسنة 2022
أ- تعد الدائرة كشفاً بأسماء الخبراء من أصحاب الخبرة المرخص لهم بالأعمال المساحية أو أعمال التقدير أو كليهما، ويتم تحديثه بإضافة اسماء الخبراء الذين توافق عليهم أو حذف اسم من صتفحقةر 1ر إ ملن غا3ؤه.
ب- يشترط في الشخص الذي يطلب تسجيله في الكشف أن يكون مؤهلا لممارسة الخبرة المطلوبة وحاصلا على الرخصة اللازمة لذلك ومعتمداً من الجهات المختصة وفقاً للتشريعات ذات العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026