المادة 4 من تعليمات إجراء الخبرة واختيار الخبراء لدى لجان ازالة الشيوع في دائرة الأراضي والمساحة رقم 5 لسنة 2022

أ- يتم دفع أتعاب الخبرة بما فيها بدل انتقال الخبير وبدل انتقال أعضاء لجنة إزالة الشيوع إلى رقبة العقار موضوع الخبرة من مقدم او مقدمي طلب ازالة الشيوع وعلى أن تعتبر هذه الأتعاب من ضمن نفقات إزالة الشيوع ويثبت ذلك في محضر الجلسة وعلى أن يتم ارفاق ما يثبت تسلم الخبير لأتعاب الخبرة ويحفظ ضمن اوراق طلب ازالة الشيوع لدى لجنة ازالة الشيوع. ب- تحدد اللجنة مدة لتقديم الخبير تقريره في محضر الجلسة وفي حال حاجة الخبير لمدة زمنية اضافية لتنفيذ المهمة الموكلة اليه فعليه تقديم طلب بذلك قبل نهاية المدة المحددة لرئيس اللجنة مبينا فيه اسباب طلب التمديد والمدة الزمنية المطلوبة والمبررات اللازمة لتقديم طلبه. ج- للجنة ازالة الشيوع في العقار استبعاد اي خبير وتعيين بديلاً عنه عند وجود أي سبب من شأنه إثارة شكوك حول حيادية الخبير او استقلاله بمواجهة اي من اطراف الطلب أو وكلائهم او اعضاء اللجنة او التقاعس والمماطلة عن تقديم تقرير الخبرة دون وجود مبرر لذلك تقبله اللجنة وشريطة مراعاة الدور. د- للخبير أن يتقدم لرئيس اللجنة بطلب خطي للاعتذار عن الخبرة المكلف بها خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ تكليفه بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك