المادة 8 من تعليمات إجراء الخبرة واختيار الخبراء لدى لجان ازالة الشيوع في دائرة الأراضي والمساحة رقم 5 لسنة 2022
في حال اجراء القرعة من لجنة ازالة الشيوع في العقار لتحديد أصحاب القطع المفرزة يتم اختيار شخص محايد من لجنة ازالة الشيوع في العقار لغايات سحب أوراق القرعة حسب الأصول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026