التعليمات
تعليمات أجور العاملين في الاختبارات رقم 11 لسنة 2024
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تُسمى هذهِ التعليمات (تعليمات أجور العاملين في الاختبارات لسنة 2024) ويُ عمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المُخصَّ صة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التربية والتعليم. الوزير: وزير …
- المادة 3أ- تُشكَّ ل اللجنة المحلية في إدارة التعليم الخاص برئاسة مُديرها وعضوية كل من:- 1- مدير الخدمات التعليمية. 2- رئيس قسم التصديق والتوثيق. 3- رئيس قسم الإحصاء والمعلومات. 4…
- المادة 4أ- يُشكّ ل الوزير لجنة تُسمى (لجنة الاختبارات) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:- 1- مدير الإدارة عضوًا ونائبًا للرئيس. 2- مدير الاختبارات عضوًا. 3- أربعة من مديري الإدار…
- المادة 5تتولى اللجنة المهام التالية:- أ- تحديد المحطات التقويمية . ب- وضع الإطار العام لمواصفات أوراق الاختبار. ج- إقرار برنامج الاختبارات. د- النظر في القضايا التي تتعلق بالاختب…
- المادة 6تُؤمَّن تنقلاتُ رؤساء القاعات من مركز المديرية إلى قاعات الاختبار وبالعكس بواسطة السيارات الحكومية الخاصة بالمديرية، وفي حال عدم كفايتها يُ كلَّف عدد من رؤساء القاعات باس…
- المادة 7يُدفَ ع لكل من السائق، والآذن، والمراسل، والمُوظف الذي يُ كلَّف بنقل طرود الإجابة من مركز الوزارة إلى مركز إدارة التعليم الخاص والمديرية وبالعكس أو المكلف بالعمل في أحد م…
- المادة 8أ- يجوز فتح مراكز تصحيح في المُحافظات بقرار من مدير الإدارة. ب- يجوز لمعلم المبحث الاشتراك في التصحيح في أي مركز بعد موافقة مدير الإدارة.
- المادة 9لرئيس اللجنة حرمان أي شخص كليًا أو جزئيًا من الأجور التي يستحقها بموجب أحكام هذهِ التعليمات، إذا أخل بواجبه أو خالف أيّ تعليمات تتعلق بالعمل في الاختبارات بتنسيب من مدير …
- المادة 10تُدفَ ع أجور العاملين في الاختبارات على النحو المُبيَّن في الجداول (1) و(2) و(3) و(4) و(5) و(6) الملحقة بهذه التعليمات .
- المادة 11تُلغى (تعليمات أجور العاملين في الاختبارات رقم (١) لسنة ٢٠١٠).