المادة 8 من تعليمات أجور العاملين في الاختبارات رقم 11 لسنة 2024
أ- يجوز فتح مراكز تصحيح في المُحافظات بقرار من مدير الإدارة.
ب- يجوز لمعلم المبحث الاشتراك في التصحيح في أي مركز بعد موافقة مدير الإدارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026