المادة 9 من تعليمات أجور العاملين في الاختبارات رقم 11 لسنة 2024

لرئيس اللجنة حرمان أي شخص كليًا أو جزئيًا من الأجور التي يستحقها بموجب أحكام هذهِ التعليمات، إذا أخل بواجبه أو خالف أيّ تعليمات تتعلق بالعمل في الاختبارات بتنسيب من مدير الإدارة، بالإضافة إلى الإجراءات التأديبية التي تُتّخَذ بحقه؛ وفقًا لأحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة