المادة 9 من تعليمات أجور العاملين في الاختبارات رقم 11 لسنة 2024
لرئيس اللجنة حرمان أي شخص كليًا أو جزئيًا من الأجور التي يستحقها بموجب أحكام هذهِ التعليمات، إذا أخل بواجبه أو خالف أيّ تعليمات تتعلق بالعمل في الاختبارات بتنسيب من مدير الإدارة، بالإضافة إلى الإجراءات التأديبية التي تُتّخَذ بحقه؛ وفقًا لأحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026