المادة 7 من تعليمات أجور العاملين في الاختبارات رقم 11 لسنة 2024
يُدفَ ع لكل من السائق، والآذن، والمراسل، والمُوظف الذي يُ كلَّف بنقل طرود الإجابة من مركز الوزارة إلى مركز إدارة التعليم الخاص والمديرية وبالعكس أو المكلف بالعمل في أحد مراكز تصحيح الاختبار – إن وجد – الأجور على النحو المبين في الجداول (2) و(5) و(6) الملحقة بهذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026